204

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

صاحبها، لأن عليه أن يأخذ بأسباب الحفظ بأن يعقلها، أو يعلق عليها باب الزريبة في الليل عندما يكون أصحاب الزروع قد تخلوا عن حراسة زروعهم، والله س 82

(الجهاد منوط بالقوة)

وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)2، وقوله اليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج" اعلم

عالى

ووهناك شرائط أخرى للجهاد منها العلم به والعدة والثبات والإمام إذا قدر ووإذا كان بالمسلمين ضعف لم يجب جهاد الفتوح سوى جهاد الدفع ونعي به عله

إذا نزل العدو بأرض المسلمين وديارهم وجب جهاد الدفع بالإمكانات المتاحة وبالسلاح الموجود وفي هذه الحالة يجب على الرجال، والنساء، والأحرار، والعبيد لأنه من باب الصيال، والدفاع الشرعي.

أما الجهاد لفتح بلد من البلاد فلا بد من القوة، والإعداد النفسي والعسكري.

ويتفرع عن هذه القاعدة أنه إذا كان في المسلمين ضعف في العدد أو العدة أو في كليهما فإن للامام مصالحة عدوه من أهل حربه بمال حال الضعف، وعدم المنعة بالحصون، والقلاع، وعدم الهرب منه إذا دهمهم اقتداء برسول الله في فعله وهربه إلى النار، وتواريه عن عدوه عند طلبهم إياه، وارتفاعه بأصحابه إلى جبل

احد وتحصنه بالخندق، وكل ذلك انتظار للقوة على عدوه، ووجود الناصر، والتحمل في الحيلة، وطلب المكيدة عليه إلى أن وجد السبيل إلى ذلك.

1 الجامع 487/2؛ وكتاب المصنف 57/11، 60، 65، 72.

4 الأنفال (60).

207 النورر21

Unknown page