Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
5
الحاجة هي كل مصلحة لو تخلفت لوقع الناس في حرج وضيق. والضرورة كل مصلحة لو تخلفت لتخلفت الحياة بسببها امصالح العباد ثلاثة ضرورية، وحاجية وتحسينية وقد مضى تعريف الضرورية
والحاجية، أما المصالح التحسينية فهي ما لو تخلفت لما تخلفت الحياة ولا وقع الناس في الحرج، والضيق، ولكن لم تسر الحياة على محاسن العادات، ومكارم الأخلاق، وفضائل الآداب، ومثال المصالح الضرورية الكليات الخمس وهي حفظ الدين والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وهي مراعاة في كل الملل. ومثال الحاجية كالبيوع، والإجارات، والسلم، والشركات ونحو ذلك كآداب الطعام، وستر العورة وعزل العبد عن منصب الولاية2.
معنى القاعدة إن الشريعة اعتبرت الحاجة في جواز الترخيص لأجلها بمنزلة الضرورة في حق الفرد والأمة.
فروع القاعدة من فروعها: مشروعية الإجارة، والجعالة، والسلم، فقد جوزت على خلاف القياس لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت مثل الضرورة لأن لا اارة والسلم بيع معدوم وبيع المعدوم باطل ولكن جوز هنا لحاجة الناس بيان الشرع 144/57.
اغاية المأمول، ص 419 .
Unknown page