Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
واجعالة فيها حهالة، وفي الحوالة بيع دين بدين، وهو ممنوع، ولكنه جوز هنا لعموم الحاجة ومنها: عقد الاستصناع، وهو عقد مقاولة من أهل الصنعة جوز على خلاف القياس لحاجة الناس.
5
2304 احاكم هو ولي أمر المسلمين، وهو الذي يقيم الحدود ويحمي الثغور ويعلن الجهاد، ويحل محل الولي عند فقده وهذه القاعدة أصلها حديث شريف وهو قوله "فإن اشتجروا فالسلطان اولي من لا ولي له31.
اوقد انبن هذه القاعدة فروع امنها: أن البكر إذا لم يكن لها ولي فإن السلطان وليها وله أن يزوجها.
ومنها: إذا كان لها ولي ولكنه عضلها ومنعها من الزواج فللحاكم أن زوجها ومنها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم من أن من قتل رجلا غريبا لا يعرف اله ولي ولا له طالب يهتم به عاقبه الحاكم ولا يدع الناس يقتل بعضهم بعضا وويكون الحاكم ولي من لا يطلب بدمه.
قال رحمه الله مسألة: في رحل أصبح مقتولا لا يدرى من قتله ولا ولي له اطلب بدمه، هل على الامام المطالبة بدمهة قال: نعم 1 - ينظ أشباه السيوطي، ص 488 وابن بحيم، ص 191 وشرح المحلة للأاسي 75/1؛ والوجيز للبورنو، ص 2 - بيان الشرع 148/29 و149؛ وكتاب الضياء بلفظ 1السلطان ولي من لا ولي له1، 76/13.
215 - الحديث آخرجه مسلم وابن ماجه.
Unknown page