Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
القاعلة
ابي على هذه القاعدة فروع منها: - أن من علم لأحد من الناس حقا من الحقوق على غيره ولا يعرفه سواه حقه أن يشهد له بذلك الحق ولو لم تطلب منه الشهادة وعليه يحمل قوله اخير الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد11 وحمل بعض العلماء هذ على حقوق العباد.
ورد عنه قوله اشر الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد1) وحمل ه العلماء على الشهادة في حقوق الله تعالى لأها مبنية على المسامحة وذلك جمع
الدليلين وإعمالهما بوجه لا تعارض فيه ومن فروعها: إذا أقر بحق من حقوق الله كالزن ونحوه ثم أراد الرجوع اب نفسه وادعى أنه كان مازحا جاز له ذلك.
لكنه لو أقر بحق من حقوق العباد، كأن أقر بدين لزيد من الناس فطالبه زيد
الك الحق فلا يصح الرجوع عما أقر به.
اومن ذلك لو أقر بحق من الحقوق المالية ثم فسر ذلك الحق بما يبطله فقال
الفلان علي ألف من ثمن خمر، أو خنزير لم يصح تفسيره.
اولو أقر بالزنى ثم فسره بالتقبيل ونحوه قبل منه ذلك لأن حقوق الله مبنية على المسامحة.
ومنها: أن من آراد التوبة وجب عليه أن يبرئ ذمته من حقوق العباد
فيستحلها من أصحابها، وأما حقوق الله تعالى فهي إلى الله إن شاء عاقب عليها وإن اناء عفا عنها، والله أعلم 1 - الحديث أخرجه مسلم في باب: خير الشهود كتاب الأقضية، باب 9، حديث 19.
2 - الحديث رواه مسلم في فضائل الصحابة 44، باب 52، رقم 214.
3 - انظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول، ص 458 للعبد الفقير 4 - انظر المصنف لأحمد بن عبد الله الكندي 59/40.
217
Unknown page