214

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

القاعلة

ابي على هذه القاعدة فروع منها: - أن من علم لأحد من الناس حقا من الحقوق على غيره ولا يعرفه سواه حقه أن يشهد له بذلك الحق ولو لم تطلب منه الشهادة وعليه يحمل قوله اخير الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد11 وحمل بعض العلماء هذ على حقوق العباد.

ورد عنه قوله اشر الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد1) وحمل ه العلماء على الشهادة في حقوق الله تعالى لأها مبنية على المسامحة وذلك جمع

الدليلين وإعمالهما بوجه لا تعارض فيه ومن فروعها: إذا أقر بحق من حقوق الله كالزن ونحوه ثم أراد الرجوع اب نفسه وادعى أنه كان مازحا جاز له ذلك.

لكنه لو أقر بحق من حقوق العباد، كأن أقر بدين لزيد من الناس فطالبه زيد

الك الحق فلا يصح الرجوع عما أقر به.

اومن ذلك لو أقر بحق من الحقوق المالية ثم فسر ذلك الحق بما يبطله فقال

الفلان علي ألف من ثمن خمر، أو خنزير لم يصح تفسيره.

اولو أقر بالزنى ثم فسره بالتقبيل ونحوه قبل منه ذلك لأن حقوق الله مبنية على المسامحة.

ومنها: أن من آراد التوبة وجب عليه أن يبرئ ذمته من حقوق العباد

فيستحلها من أصحابها، وأما حقوق الله تعالى فهي إلى الله إن شاء عاقب عليها وإن اناء عفا عنها، والله أعلم 1 - الحديث أخرجه مسلم في باب: خير الشهود كتاب الأقضية، باب 9، حديث 19.

2 - الحديث رواه مسلم في فضائل الصحابة 44، باب 52، رقم 214.

3 - انظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول، ص 458 للعبد الفقير 4 - انظر المصنف لأحمد بن عبد الله الكندي 59/40.

217

Unknown page