213

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ام القراى حم لله عدلى والكالي على نانه القمام حو له تجا القط كالاعان، وحق للعبد فقط كالديون والأكان. وقسم اختلف فيه هل يقل فايه حقى الله تعالى او حق العبد كحد القذف . قال ونعنى بحق العبد المحض انه لو لقطه لسقط وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى ، وهو أمره بايضال لك الحق إلى مستحقه ومعمنى هذه القاعدة أن حقوق الله يجوز الرحوع عنها بعد الاقرار ها لأن الله فور رحيم ومن مقتضى رحمته أن يسامح عبده إذا حستت توبتهة أما حقرق العباد فلا يصح الرجوع عنها بعد الإقرار بها لأن العبد شحيح بطبعه لا يسامح الالالام محمد بن إبراهيم الكدى رحمه الل : "وقيل انه سحميع ما كان بن و اله اله يرحى له الله في ذلك ما سوي حقوق العاد وقيل ان اعرانا التي صاله عن امر الحهاد فقال الاعرابي للني ما تقول: إن ضربت مسيفي ع ذا في سيل الله قال له رسول الله لك الجنة قيل فانصرف الأعرابي ثم نزل حويل فقال له: يا رسول الله إلا الدين، قيل فأرسل النبي إلى الأعرابي فقال له: إلا الدين يعني بقوله ذلك على معنى قوله: إن جميع حقوق الله التي عليه تغفر له إلا احقوق العباد إذا تاب ولم يؤد ذلك.

وقيل فيما أوحى الله إلى بعض أنبيائه إن الذنوب ثلاث: ف ذنب يغفره الله، وذنب لا يغفره الله، وذنب لا يتركه الله.

فأما الذنب الذي لا يغفره الله فالاشراك ابالله أما الذنب الذي يغفره الله فما كان بين الله وبين العبد من حقوق الله.

ووأما الذنب الذي لا يتركه الله فما كان على العبد من حقوق العباد.

- الذخيرة للقرافي، 72/1، طبعة أولى، ط الغرب.

219 2 - بيان الشرع 222/25.

Unknown page