216

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين

ومن فروعها آيضا: فرض أولاد الأم فلأولاد الأم الثلث سواء كانا اثنين أوا

ي ستوي فيه ذكورهم وإنايهم لقوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو 454 5 امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)2، وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولدا الأم وقرأ ابن مسعود، وسعد بن آبي وقاص اوله أخ أو أخت من أم1 والتشريك يقتضي المساواة وقد طرد العلامة محمد بن بركة هذه القاعدة في عموم اللغة واستدل لذلك

اعالى: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم قول الحكمهم شاهدين) قال ولم يقل لحكمهما.

استدل بقوله 1الاثنان فما فوقهما جماعة511 وهذا يدل على أن الاثنين فما

جماعة في لسان الكتاب والسنة.

91

وح

(حكم الحاكم لا يحل حراما وإن كان تافذا في الظاهر)

القاعدة عي هذ ومعن القاعدة: أن الحاكم إذا حكم فإنما يحكم بما ظهر له من القرائن والبينات، فإن أصاب الحق في حكمه فقد أدى ما عليه وله أجران وأفضى إلى 219 مار السيل 58/2 الاء(2 مار السيل58/2.

الااء ( اواة أحمد وابن ماحه.

اظركا المامع 20412 ااوو

Unknown page