Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين
ومن فروعها آيضا: فرض أولاد الأم فلأولاد الأم الثلث سواء كانا اثنين أوا
ي ستوي فيه ذكورهم وإنايهم لقوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو 454 5 امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)2، وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولدا الأم وقرأ ابن مسعود، وسعد بن آبي وقاص اوله أخ أو أخت من أم1 والتشريك يقتضي المساواة وقد طرد العلامة محمد بن بركة هذه القاعدة في عموم اللغة واستدل لذلك
اعالى: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم قول الحكمهم شاهدين) قال ولم يقل لحكمهما.
استدل بقوله 1الاثنان فما فوقهما جماعة511 وهذا يدل على أن الاثنين فما
جماعة في لسان الكتاب والسنة.
91
وح
القاعدة عي هذ ومعن القاعدة: أن الحاكم إذا حكم فإنما يحكم بما ظهر له من القرائن والبينات، فإن أصاب الحق في حكمه فقد أدى ما عليه وله أجران وأفضى إلى 219 مار السيل 58/2 الاء(2 مار السيل58/2.
الااء ( اواة أحمد وابن ماحه.
اظركا المامع 20412 ااوو
Unknown page