217

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

مقتضاه من الملك والحل، وإن لم يصب الحق في واقع الأمر، فقد برئت ذمته أمام الله لأنه بحتهد بذل غاية وسعه، لكن حكمه لا يحل حراما.

أصل القاعدة وأصل هذه القاعدة قول الرسول : "إنكم تختصمون إلي، وإن أحدك الاخن بححته من أخيه، فمن حكمت له من حق أخيه، فقد قطعت له قطعة من جهنم1 قال الإمام أحمد بن عبد الله الكندي : أجمع أهل العلم على أن ما يقضي به القاضي في الظاهر، والخصم يعلم أنه حرام عليه أحذه لأن جميع ذلك على المقضى اله به حرام بدلالة الرواية وقيل قال رحل: با رسول الله ولو شيا يسوا، فقال عليه السلام: ولو كان عودا من أراك.

وقيل إن شريحا قال لأحد خصميه إني أحكم لك، وإني لأظن أنك كاذت ولكن ما أصنع إنما أحكم لك بشهادة شهودك.

فروع القاعدة من فروعها: إذا أقام المدعي بينة زور على المدعى عليه فحكم القاضي بتلك البينة فالذي قال به أهل العلم إن حكم القاضي بتلك البينة لا يحل حراما.

ومنها: لو ادعى رحل أنه تزوج امرأة وأقام على دعواه بينه زور وحكه القاضي بالبينة فإفها لا تحل له لأن حكم القاضي لا يحل الحرام.

ومنها: لو غير رحل منار الأرض وحكم له القاضي فإن حكمه لا يحل الحرام ولو تواطأ مع الشهود على دعوى باطلة فحكم له القاضي بمقتضى شهادة

الشهود فإن حكمه لا يحل الحرام 1 - الحديث. البخاري في باب من أقام البينة.

Unknown page