Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
وان حكم حاكم بينة زور في أرض لأحد الخصمين فإن حكمه لا ينح ملكية هذه الأرض لأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يغير الشيء عن صفته باطنا.
ومنها: إذا شهد بالزور أن فلانا طلق زوحته لم يحل لمن علم بكذهما أن اليزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وعند أبي حنيفة يحل له! وهذه أعجوبة!
ومنها: إذا شهد بالزور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم بن ذلك المال اولو شهدا عليه بالقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذهما ومنها: إذا حكم القاضي بمتاع لأحد الزوجين ولم يكن ذلك المتاع قد تعين بدلالة العرف فإن حكمه وإن رفع الخلاف ولكنه لا يثبت ملكية المتاع حقيقة ولذلك لم يصح بيعه ولا وقفه، ولا هبته، ولا رهنه ولا إرثه شرعا لأن حك الحاكم لا يزيل صفة الشيء عن حقيقته باطلا ومنها: إذا طلق زوحته محتارا ثم ادعى أنه طلقها اكراها او كان مغلوبا على عقله وإرادته فإن قضاء القاضي بأنه كان مغلوبا على عقله وأن طلاقه لاغ لا قيمة الحكم القاضي هنا لأنه لا يحل حراما فتبقى زوجته حراما عليه لأن قضاء القاضي لا ايزيل الشيء عن حقيقته باطنا ومنها: لو حكم الحاكم بأن البنت قد زالت عذريها بالفجور بينما هي في الحقيقة قد أزيلت بمرض فإن حكم القاضي لا يسقط صفة البكر عنها ولوليها إذا اعلم بحقيقة الأمر أن يستأذها في النكاح مثلها مثل الأبكار .
1 - هذه الفروع من كتاب الدر الثية في تنقيح القواعد والضوابط الفقهية، ص 291 للعبد الفقير وقر
222 كتاب كبير قيد الطباعة
Unknown page