Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
952
اصل هذه القاعدة: ما روي عن الني من طريق أم سلمة أنه قال فيا الذين اختصما إليه افمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له النار، فقال الرجلان كل واحد منهما: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي طةمن ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما، وليحلل كل واحد منكما صاحبه21.
االإمام سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله: اوكان هذا الحديث يقوي
قال حديث القرعة ويبين أيضا أن حكم الحاكم لا يحل حراما3.
وقال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث دليل لمذهب مالك، والشافعي وأحمد وعلماء الأمصار أن حكم الحاكم لا يحل الباطل ولا يحل حراما.
وقال أبو حنيفة يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال وهذا مخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها وهي "أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال ومخالف الحدث والاحماع(6.
ورع القاعدة من فروع هذه القاعدة: أن من حكم له الحاكم بينة زور بزوحية امرأة وطئها مع العلم بأفا ليست زوجته فهو زان ارتكب حدا من حدود الله. وعلى المرأة الامتناع منه ما أمكنها فإن أحبرها فالاثم عليه دوها57.
كان الضاء 227/11 -25 الحديث سبق تخريجه كاب الضياء 23/11 - 25.
تحفة الأحوذي 474/4، باب 11، ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه برقم 1352 221
سبيل 469/2.
Unknown page