Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
- من احكام دار الحرب : أنه يجب على المسلم أن يهاجر منها اذا لم يستطخ اقامة الشعاثر من الجمع، والحماعات، لقوله تعالى: الذين توقاهم المالالكة ظاليي ائفسهم قالوا فيم كتثم قالوا كتا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاحروا فيها فأولقك مأواهم حهم وساءت مصيرا * إلا المستضعفين بن الجحال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا)(. - ومن أحكامها: أن أموال الحربي ودماءه غير محترمة في الشريعة. ومنها أنه لا يجوز موالاة أهلها، لقوله تعالى: لايا أيها الذين امنوا لا تتحذوا عدوى وعدوكم أولياء ثلقون إليهم بالمودة)".
اح - ومن أحكامها: أنه لا يجوز السفر بالقرآن إلى دار الحرب لقلا يعرض اللامتهان - ومنها: أنه يمنع الحربي من دحول دار الاسلام لثلا يكون عينا على المسلمين وكذلك المبشرون الذين يعملون على تغيير أديان المسلمين، وعند الحنفية جوز لمن دخل دار الحرب بغير إذن أهلها أن يأكل الربا ونحو ذلك لأن أموالهم غير ترمة وكل شيء من متاع الحربيين جائز في هذه الحالة إلا الفروج أحكاه الدار المختلطة قال الإمام محمد بن إبراهيم: وإذا كانت الدار فيها من يدين بالضلال وفها من بدين الحق، وتظاهر فيها دين أهل الضلال ودين أهل الحق فهي دار اختلاط فمن ظهر منه عمل صالح من أهلها لم تحز ولايته حت يعلم أنه يدين بالحق.
وقال أيضا: اوكل من أشكل أمره في دار الاختلاط أو دار غالب عليها أهل الضلال أنه ليس من أهل الضلال ولا من أهل العدل ولو ظهر منه العمل فهر
224 1 - النساع (97 -98).
2 - الممتحنة
Unknown page