222

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

عنه11.

العدل على أهلها وخمود الباطل من أهلها1).

كل هذا التحديد لدار العدل من أجل حكم الولاية والبراءة فمن عرف

بالاستقامة في دار العدل أو دار الاختلاط صحت ولايته، ومن عرف بالشر والجور سقطت ولايته، ومن لم يظهر منه عمل صالح ولم يظهر منه عمل شر ففيه قولان: قول أنه يتولى لأنه قد صحت موافقته وبريء من مسمى الضلال، وقول لا يتولى منه العمل،

88

(حكم الرهن كحكم البيع)

اعن القاعدة أن حكم الرهن يأخذ حكم البيع في اشتراط كونه طاهرا ه مقدورا على قبضه وتسليمه. مباح التصرف فيه للراهن قال الإمام الشماخي رحمه الله: وإنما اشترطنا أن يكون قابلا للبيع لأن ما يحل بيعه يحل رهنه وما لا يحل بيعه لا يحل رهنه* فأخذ حكم البيع وقد علق صاحب الحاشية عليه بقوله: لأن ما يحل بيعه يحل رهنه وما لا يحل يعه لا يحل رهنه كل من القضيتين أغلبية فإن الأولى تنقض بالثمار على الأشجار يان الشرع 142/3.

الرحع نفسه 143/3.

انظربيان الشرع 145/3 و146.

حان الايضاح 20314 و217 و223 و224.

نقسن المرحع 203/14.

وهوالامام تحمد بن عمر بن أبي ستة القصي الحربي.

225

Unknown page