224

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اصل هذه القاعدة الصل القاعدة قول الرسول إنما أحكم بالظاهر ويتولى الله السرائر1). وفي

اخر ايتولى الله السرائر فمن قطعت له من مال أخيه قطعة، فلا يأخذها إنما قطعة من النار11 . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 1البينة على واليمين على من أنكر21. فالني لا يقضي إلا بما ظهر من البينة وقد روي إنما أقضي بكا يحضرني من البينات فمن قطعت له بشيء من مال لأخيه ه قو وجب الله له نار جهنم وحرم عليه الجنة. فقال رجل يا رسول الله ولو كان

ايرا، فقال الني: نعم ولو قضيبا من أراك31.

ورع القاعدة فمن فروعها: إذا قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، فقد وقعت طلقتان حملا للكلام على التأسيس فإن ادعى أنه أراد التوكيد صدق ديانة أما قضاء فلا الان القاضي يحكم بالظاهر، وظاهر الكلام إذا كرر حمله على التأسيس.

ص امنها: إذا حلف أيمانا مكررة في مجلس، أو مجلسين حملت أيمانه على التأسيس.

فان ادعى التوكيد صدق ديانة لا قضاء، ووجب عليه لكل يمين كفارة انها: إذا قال لزوجته أنت كأمي، حمل كلامه على الظهار فإن ادعى أفها الكرامة صدق ديانة لا قضاء

طامرا

كا امنها: إذا قال لعبده أنت ابي عتق العبد حملا لكلامه على الججاز المراد به

ان ادعى السيد أنه ابنه في العطف والشفقة صدق ديانة لا قضاء

امنها: لو ادعت امرأة أن زوجها طلقها في مرض الموت طلاق الفار ليحرمها

ت سبق تخريجه.

الحديث سبق تخريجه 2 الحديث أخرحه البيهقي في شعب الامان 216/4، برقم 4831 .

228

Unknown page