225

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

مرايها وقال الورثة بل طلقها في صحته والطلاق صحيح طلب القاضي البمنة ب المرأة فإن أقامت البينة صدقت قضاء لا ديانة لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله 95

(الحكم للأغلب والنادر لا حكم له)

ولى السرائر الشائع هو الذي يصبح معلوما للناس، وذائعا بينهم ، مثاله أن الحكم بموت الفقود لمرور تسعين سنة من عمره مستند على الشائع الغالب بين الناس من أن الاسان لا يعيش أكثر من تسعين عاما، على أن البعض قد يعيش أكثر من ذلك إلا أنه نادر، والنادر لا حكم له، بل يحكم بموته على العرف الشائع وتقسم أمواله بين وته، وكذلك يحكم بلوغ من له حمسة عشر سنة؛ لأنه هو السن الشائع للبلوع وان كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة، أو الثامنة عشرة إلا أنه نادر لا ينظر كذلك الحكم بسبع سنين لمدة حضانة الصي، وتسع لحضانة البنت مبي على الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ السابعة من عمره يستغي عن معين له في الباسه وأكله واستنجائه مثلا، والبنت إذا صار عمرها تسع سنوات تصبح مشتهاة في الغالب. واختلاف النمو في البعض زيادة ونقصا بتأثير التربية والأقاليم لا عبرةه المعتبر السبع سنوات للصبي والتسع للبنت لأنه الشائع الغالب.

ومن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم في معرض كلامه عما يؤمر به الإماء والقضاة والحكام. قال رحمه الله "ومنها ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها للرعية فإن سخط العامة يحجب برضى الخاصة وسخط الخاصة يفتقد مع رضى العامة، هكذا يجب ويحسن وأحسب أن معناه أن الحكم - بيان الشرع 78/28) وجحلة الأحكام ، المادة (42)؛ والجامع المفيد 4 /32، وكتاب الايضاح 2:2/1 /327 و 344/1 و 347/1.

228 2 - بجلة الأحكام 45/1، مادة (42).

Unknown page