Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
قال الإمام أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله: "القتل على ثلاثة أوصاف قتل وفيه القصاص، أو الدية إن اختار الولي ذلك، وقتل خطأ لا قود فيه، وفيه
الدية وهي على العاقلة، وقتل شبه عمد لا قصاص فيه، وفيه الدية مغلظة على القاتل نفسه1.
وقتل العمد هو أن يقصد قتل إنسان بضرب أو بآلة قاتلة، وأما قتل الخطأ فهو من قصد مباحا فتعدى الفعل إلى إنسان فقتله، وهو كالرامي للصيد فتحمل الريح السهم فيقتل مسلما أو يرمي حيث يجوز له الرمي فيصيب إنسانا فيقتله.
وأما شبه العمد فهو الذي يضرب إنسانا ييده، أو يرميه ولا يريد قتله، فيقتله فذلك شبه العمد، وديته كدية العمد.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن شبه العمد قتيل السوط، والعصا1.
وهذا قول نقله الإمام أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله قال وفي الضياء: اأن اد إنسانا بشيء لا يقتل مثله فيموت كالسوط والعصا1.
وروي عن مالك أنه قال: لا أعرف شبه العمد وأنه ليس القتل إلا العمد
والخطا وقد روي عن البي أنه قال: "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا. مائة من الإبل منها أربعون خلفة2.
فروع القاعدة ومن فروع هذه القاعدة : تحريم دماء المسلمين التي ثبتت عصمتها فلا تستباح إلا بالحق لقول الله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحت") 245 الصنف 14141.
الصف (12/4.
3 الحديث. رواه النسائي في السنن الكبرى.
الفرقان
Unknown page