245

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

- ومنها: إذا شك في أمر فلا يطرح اليقين ويبني على شكه بل عليه أن 99 يدع الشك ويبي على اليقين ووفروعها أكثر من أن تحصر.

(دماء المسلمين وأموالهم محرمة لم يرخص فيهما إلا بخطأ)1

أصل هذه القاعدة قول الله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا) وقوله : "إن دماءكم، وأموالكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا17 وقوله فيما رواه ابن عمر قال: سمعت } يقول: "والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا بأسرها41.

وفي خبر عنه : الو أن أهل الأرض، والسماوات، اشتركوا في دم مؤمن الأكبهم الله في النار(5.

وعنه: "من أعان في دم مؤمن بشطر كلمة لقي الله، وبين عينيه آيس من رحمة الله21.

ومعنى القاعدة : أن دم المسلم، وماله، وكذلك عرضه محرمة، لم يرخص في ايء منها إلا بخطأ أما لو قتل مسلما عمدا فقد وجب عليه القصاص، أو الدية إن اختار الولي ذلك، أما لو قتله خطأ ففيه الدية.

1 - المصنف641 3 - النساء (92).

4 - الحديث. رواه ابن ماجه في باب حرمة دم المؤمن وماله - الحديث. رواه النسائي في السنن الصغرى باب تعظيم الدم - الحديث. رواه الترمذي في باب الحكم في الدماء - الحديث. رواه ابن ماجه في باب التغليظ في القتل 248

Unknown page