Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
915
الذمي هو المعاهد من الكفار لأنه أمن على ماله، ودمه، ودينه بالجزية.
معن هذه القاعدة أن الذمي له أن يعيش في كنف المجتمع الإسلامي مقتضى مة، ويكون معصوم الدم والمال، وله أن يقوم بشعائره الدينية بحدود ما لا به المسلمون كإظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر الإسلام ااث كنيسة، وأما الكنائس والمعابد القديمة فالأرجح أن تبقى محفوظة بمقتضى امة لأن رسول الله فتح خيبر عنوة، وأقرهم على معابدهم فيها، ولم
قد
عقد الذ ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا هدمه الكنائس الي بها، ويشهد لهذا وجود الكنائس والبيع في البلاد الي فتحت ام علوم قطعا أها كانت موجودة قبل الفتح
القاعدة ايي على هذه القاعدة فروع كثيرة جدا منها
إذا التحق بدار الحرب انتقض عهده
- إذا امتنع عن قبول الجزية بخلاف الامتناع عن دفعها، انتقض عهده
- فتن المسلم عن دينه فإذا فتنوا مسلما عن دينه انتقض عهدهم
- سبة الني عند المالكية وبعض العلماء ينقض العهد 251
- التمرد على الحاكم المسلم
اب الجامع 503/2.
2 تعريفات البركتي، ص 300.
اع الصنائع للكاساني الحنفي، 457/9.
Unknown page