Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
و- إكراه المسلمة على الزنى زقطع الطريق - امتناعه عن إجراء أحكام الإسلام ناقض لعهده عند الشافعية.
ط - إذا زنى بمسلمة، أو دل أهل الحرب على عورة من عورات المسلمين أو اطعن في الإسلام، أو القرآن ففي مثل هذه الأمور ينتقض عهده إذا شرط عليه انتقاض العهد بذلك. هذا عند الشافعية وهب الحنابلة إلى أن الذمي إذا أبى الجزية، أو أبي الصغار أو أب التزام اكامنا، أو زنى بمسلمة، أو أصاها بنكاح انتقض عهده في كل ذلك. لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه مسلمة على الزنى فقال: ما على هذا
صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس .
وذهب فقهاء الإباضية إلى ما ذهب إليه جمهور الأئمة الأربعة قال العلامة محمد بن بركة: "اومن شتم رسول الله قتل مسلما كان أو ذميا والذمى يكون بدللي ناقضا بعهده 1 - كفاية الأخبار، ص 674.
2 - منار السيل 3.4/9 المطبوع مع ارواء الغليل؛ وانظر بدائع الصنائع للكاساني 224/9؛ والذحرة 252 القرافي 459/3.
3 - كتاب الجامع 503/2.
Unknown page