251

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

928

(الرخص لا تناط بالمعاصي)

ارح المفردات الرخص جمع رخصة وهي في اللغة اللين وخلاف الشدة ووفي الاصطلاح: ما شرع على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب للحكم سس الأصلي تناط أي تعلق.

وامعنى العام للقاعدة : أن المعاصي لا تكون سببا في الترخص فمن سافر سفر اعصية لا يجوز أن يقصر من الصلاة قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله: "وإذا سافر سفر معصية لم يكن له أن كال من الميتة حيى يتوب الى الله لأن الله لم يبحها لمضطر إلا على شرط ألا يكون اباغيا ولا متعديا1) وقال العلامة محمد بن إبراهيم: والفطر في رمضان في السفر وأكل الميتة عند الضرورة وأشباه ذلك إنما هو لكل مسافر مطيع غير عاص لله مثل الحج، والجهاد وطلب العلم أو تحارة، أو وكالة أو طلب غرم موسر أو عبد أبق أو ولد شرد وما أاشبه ذلك. أما من خرج يسعى في الأرض الفساد أو تحارة لا تحل أو شيء من الملعاصي لم يقصر الصلاة، ولم يفطر. ولم يأكل الميتة فإن تاب إلى الله عز وحل ورورح ما قصد إليه من المعصية قصر، وأفطر، واكل الميتة إذا اضطر إليها . والكل اليتة لا يحل لمن خرج في معصية الله عز وجل.

ككاب الجامع 477/2 وسان الشرع 22/10 و24، و4 99/1، و. 4137/2 وقواعد الاسلام (23

254 2 - تعريفات البركي، ص 305.

3 - كتاب الجامع 77/2.

- بيان الشرع 63/10 و64.

Unknown page