Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
920
الرجعية هي الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، وحكمها حكم الزوجة ما دامت
في العدة، تحب لها النفقة، والسكنى، ويلحقها طلاقه وظهاره، وإيلاؤه لأها فيا حكم الزوجة.
قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله: وللمطلقة واحدة، أو اثنتين النفقة على المطلق، لأنه يملك عليها الرجعة ما كانت في العدة لأن حكم الزوحية باق له عليها، والإجماع على ذلك، وعلى توريث الحي منهما من الميت21.
وقال في موضع آخر: اوإن كان طلقها واحدة، أو اثنتين وقد دخل بها كان لها النفقة بإجماع الناس2، والسبب واضح وهو أها ما دامت في العدة فحكمها حكم الزوجة.
وقال أيضا: والمطلقة واحدة أو اثنتين ليس لها أن تخرج من بيت زوجها(41
اوالعلة في ذلك أها رجعية والرجعية زوجة في الأحكام والزوجة لا تخرج من
اب الجامع 192/2؛ وجامع ابن جعفر 444/6.
253
وجها إلا بإذنه.
تاب الجامع 156/2.
2 حاب الجامع 39/2.
كحاب الحامع 29/2
Unknown page