253

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

عليها رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي ومنها: لو زال عقله بسبب محرم كشرب الخمر لا تسقط عنه الصلاة.

ومنها: أنه لا يجوز له اكل الميتة حالة الاضرار لأن ذلك رحصة والرخص لا ناط بالمعاصي ومنها: آن من خرج باغيا متعديا فكسر رحلة، أو يده لم يكن له أن يستعبل المسح على الجبيرة ما دام عاصيا في سغره ومثله لو استعمل الجبيرة بسبب محرم نحو الجرح بسبب قتاله المسلمين أو سرقة أاموالهم، أو قطع طريقهم وذلك لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ومنها: لو خرج بأمر من الجبار الظالم لجمع الضرائب والمكوس فليس له أن ارخص لأن الرخص لا تناط بالمعاصي 122

(الرخص من الله صدقة)1

أصل مده القاعدة ما ورد أن يعلى بن أمية مان عمر رضى الله عنه فقال الا قصر والله تعالى يقول: (قليس عليكم حتاح أن تقصروا من الصلاة ان ان نتكم الذين كفروا إن الكافرين كالوا لكم علوا ميناه وقد آما" فقال عدر حبت مما عحبت منه فسألت رسول الله { فقال: صدقة تصدق الله ها عليك فاقبلوا صدقته311.

فروع القاعدة من فروعها: أن الإفطار في رمضان في حق المسافر رحصة ولو لم يشق 1 - كتاب الجامع 11/2.

2 - النساء (101) 3 - رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم (686) .

256

Unknown page