254

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

وذلك أن الرخصة صدقة من الله. العلامة محمد بن بركة: ولو كان الصوم في السفر واجبا لما سماه رسول

اخصة لأن الرخص من الله صدقة.

امن فروعها: أن قصر الصلاة في السفر رخصة حال الأمن والخوف وتقييد ابالخوف من الفتنة المفهوم من قوله تعالى: (فليس عليكم جناح أن تقصروا

لص مى الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) قد سقط العمل به لكونه عارضه مطوق صريح بكون القصر رخصة من الله حال الأمن والخوف.

ومنها: أن الرخص لما كانت صدقة من الله كان من الأحسن قبولها وكانت في باها عزيمة بمعنى أن قبول الرخص مندوب إليه وأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن توتى عزائمه.

ومنها: أن المضطر إذا تكبر عن رخص الله فمات كان آئما لكونه لم يأخذ حص الله الي تصدق الله ها على عباده.

17

(الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه)

معنى القاعدة : أن الإنسان إذا تصرف تصرفا يشتمل على نتائج غير مرضية انه يتحمل النتائج ما دام أنه راض بمقدمات تلك النتائج.

ومن هنا فقد عامل كثير من علماء السلف السكران معاملة الصاحي تحميلا لاتار تصرفاته فإنه لما أقدم على ما يزيل عقله طائعا مختارا وجب عليه أن يتحمل

فه مثل الصاحي. جامع 11/2.

411/40؛ وكتاب الضياء 218/13.

257

اد

Unknown page