261

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومعنى القاعدة : أن الزكاة تحب في كل ما يصلح لأقوات البشر ويمكن ادخاره وحفظه مدة طويلة إلى أن يحول عليه الحول كالتمر، والزبيب والبر، والشعير والذرة والسلت قال أبو سعيد واختلفوا في معنى السلت فقال من قال : إنه الشعير الأقشر وقال من قال: إن السلت هو سائر الحبوب مما يستبقى في أيدي الناس، ويقتات به مم هو سئبل، وما كان على غير معنى السنبلة في جميع ذلك فلا زكاة فيه، وقال من قال إن السلت جميع ما وقع عليه اسم الحب، مما كان سنبلة، أو قرونا، مثل الباقلاء واللوبيا، وما أشبه ذلك، وما كان سنبلة مثل الدخن، والأرز، وأشباه ذلك. ولا أعرف في غير هذه الصنوف معهم زكاة، ولو كان يبقى في أيدي الناس مثل الثوم والبصل، وأشباه ذلك، ولو كان يقتات به اومن كتاب أبي جابر اوالصدقة في الثمار في التمر، والزبيب1).

وقال أيضا في بيان الشرع: "والحنطة، والشعير، والسلت، والذرة وقيل والسلت هو الشعير الأقشر وقال من قال من الفقهاء: الصدقة أيضا في السمسم والعدس، والدرسق، والدخن، والماش واللوبيا، والجرجر وقال من قال: الصدقة في الحبوب كلها قلت): وهو الأقرب إلى روح القاعدة لأن الحبوب تقتات وتدخر.

وفي كتاب الأموال لأبي عبيد قال أبو عبيد: يروى أن رسول الله أمر معاد بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير، والنخل والعن ووقال أبو عبيد وأنه كان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة والشعير.

قال أبو عبيد: وعن الحسن أنه كان لا يرى العشر إلا في الحنطة، والشعر وازبيب، وكذلك يروى عن ابن سيرين قال: وهذا كان يأخذ ابن أبي ليلى

اوسفيان، وزاد بعض الأئمة في الأصناف ونقصوا.

26 1 - بيان الشرع 17، ص 83.

2 - بيان الشرع 83/17.

Unknown page