260

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

افة وبعض فقهاء الاباضية

ومنها: تعجيل الصدقة أو تأجيلها فمن قال: إن الزكاة فيها معى التعبد لم ير ايلها ولا تعجيلها

ومن رأى أها حق للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء أجاز فيها التعجيل

جيل و الراجح أنه يجوز تعجيل الزكاة لعلة الحاجة إن رآها في الفقراء وفي الأثر أن

بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقبض الزكاة فأتى العباس عم البي يطلب الزكاة فمنعها، فأتى عمر إلى النبي وقال: إن عمك منع زكاة ماله فقال: يا أبا حفص إن عمي لم يمنع زكاة ماله إنما احتجنا فعجلنا زكاة عامين

فهذا الحديث يدل على جواز تعجيل الصدقة بسبب الحاجة، والله أعلم 97

(الزكاة في كل مقتات مدخر)

ع

الزكاة في اللغة، الطهارة، والزيادة، وفي الشرع تمليك جزء مال عينه الشارع مسلم فقير غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه له تعال والمراد بكل مقتات، أي ما يتخذه الناس للاقتيات والأكل من الأرزاق كالبر، والشبر والرز ونحوها والمراد بالادخار ما يخبا ويحفظ مدة كبيرة فلا يفسد.

حاب الاتضاح 3117 كتاب الايضاح 2/.20.

مان الشرع 481/17 وكماب الايضاح 148/2.

مرفات الركي، صر314.

263

Unknown page