139

Mukhtaṣar Mughniʾl-Labīb ʿan kitāb al-Aʿārīb

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى ١٤٢٧هـ

الخامس: أدوات الاستثناء كـ"خلا" إذا خفض بهن.
حكم المرفوع بعد الظرف والمجرور١:
لا يخلو من حالين:
أحدهما: أن يتقدمهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال، مثل: مررت بزيد عليه جبة. ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: ترجيح كونه مبتدأ مخبرا عنه بالظرف.
الثاني: ترجيح كونه فاعلا، اختاره ابن مالك.
الثالث: وجوب كونه فاعلا، ونقل عن الأكثر، وإذا كان فاعلا فهل عامله فعل محذوف أو نفس الظرف والمجرور؟ على قولين؛ المختار الثاني.

١ انظر: المغني ص٥٧٨.

1 / 137