140

Mukhtaṣar Mughniʾl-Labīb ʿan kitāb al-Aʿārīb

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى ١٤٢٧هـ

الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين١.

١ انظر: الإنصاف ١/٥١.

1 / 138