Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة اذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف فى أول أوقات الامكان لم يسقط عنه فى قولنا وقول الجمهور وأكثر المالكية واختلف الحنفية فقال الرازى كقولنا وقال غيره منهم يسقط كالموت عندهم هذا قول الكرخى وغيره وأبو الفرج المالكي وقد ذكر الجوينى ما يقتضى أن الاول كالاجماع فقال أجمع المسلمون أن كل مأمور به بأمر مطلق اذا أخره ثم أقامه فهو مؤد لا قاض وهذا ظاهر كلام المقدسى ( ح ) مسألة الامر المؤقت لا يسقط بذهاب وقته بل يجب القضاء به عند القاضى والمقدسى والحلوانى من أصحابنا وبعض الشافعية وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يسقط ولا يجب القضاء الا بأمر جديد وهو أقوى عندى وكذلك اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب ( ونصره ) وحكى الاول ابن برهان عن بعض الحنفية ( والمعتزلة )
مسألة الامر يقتضى الاجزاء بفعل المأمور به وذكر القاضى وأبو الطيب أن ذلك قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين من الاشعرية وغيرهم وقالت طوائف من المعتزلة يقف الاجزاء على دليل آخر وهذا قول ابن الباقلانى فانه قال هو مجزى بمعنى أنه أدى ما أمر به لا بمعنى أنه لا يلزمه القضاء ولا الاتمام وقال ابن برهان هو قول عبد الجبار بن أحمد وذكر أن الاول مذهب الفقهاء قال أبو الخطاب هو قول عبد الجبار وطائفة من المعتزلة وزيف الجوينى ذلك تزييفا بليغا وقال لست أرى هذه المسألة خلافيه ولا المعترض فيها باشكال الفقه معدودا خلافه وذكر الرازى لتفسير الاجزاء وجهين
Page 24
Enter a page number between 1 - 499