23

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

مسألة اذا ورد الامر الموجب بأشياء على جهة التخيير كخصال الكفارة فالواجب منها واحد لا بعينه وبه قال جماعة الفقهاء والاشعرية وقال المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير وكان الكرخى الحنفى مرة ينصر هذا ومرة ينصر هذا كقولنا ثم هذا الاختلاف قد قيل هو فى مجرد عبارة وقيل بل هو فى المعنى وحكى ابن برهان والجوينى أن وجوب الكل قول بعض المعتزلة وهو أبو هاشم قال ابن برهان وقال بعض الناس الواجب ما علم الله أنه يخرجه وربما أشار القاضى اليه وهو ضعيف وصرح الجوينى بأن أبا هاشم صرح بأنه لو ترك الكل لم يأثم اثم من ترك واحد ولو أتى بالكل لم يثب ثواب من فعل واحدا

فصل

قال ابن برهان عندى اذا فعل الجميع أثيب ثواب الواجب على أعلاها قلت وفى تصور اخراج الكل دفعة واحدة نظر ومع التفريق يعتبر السابق قال وان منع الكل أثم اثم ترك أدناها قال أبو الطيب والقاضى محققا لذلك يأثم بمقدار عقاب أدناها لا أنه نفس عقاب أدناها

Page 25