38

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

مسألة يدخل النساء فى خطاب الذكور الذى هو نحو المؤمنين والقائمين وافعلوا ولا تفعلوا ونحوه عند أصحابنا والحنفية فيما ذكره البستى قال القاضى ذكره شيخنا وأومأ اليه أحمد وهو ظاهر كلامه وبهذا قال ابن داوود وبعض الحنفية والكرامية فيما حكاه الحلوانى وقالت الشافعية والاشعرية وأكثر الحنفية لا يدخلون وهذا الذى ذكره التميمى وحكى أبو الطيب مثل مذهبنا عن بعض أصحابهم وعن أبى بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة واختاره أبو الخطاب كمذهب المخالفين وقال هو الاقوى عندى لكن ننصر قول شيخنا رياضة وذكر الادلة ونصر الجوينى الثاني كمذهب أصحابه وضعف الاول جدا وقال الحلواني عن أحمد ما يقتضى أنه لا يدخل النساء فى خطاب الرجال لانه قال فى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته الا فيما أعطاه الوالد لولده ان الوالدة لا تملك الرجوع فى الهبة

فصل

فان جاء المذكر بلفظ الواحد مثل قوله اذا جاء مسلم فأعطه درهما فذكر الحلوانى وغيره فى المسألة فى هذه الصورة احتمالين ولفظه واحتجوا بأنه لفظ موضوع للذكور فلا يدخل فيه الاناث كلفظ الواحد وقال فى الجواب يحتمل ألا نسلم ( الحكم فى الاصل وان سلمناه ثم فرق )

Page 41