Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
Ibn al-Qāṣ (d. 335 / 946)نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
(( وإذا باع الرجل جارية فلم يقبضها المشتري حتَّى نازله(١) البائع البيع وناقضه(٢) فإنَّه في القياس لا يقربها البائع الأوَّل حتَّى يستبرئها بحيضة، ولكنَّنا ندع القياس فيه ونستحسن، ولا نجعل لها استبراء))(٣).
((وإذا اشترى الرجل جاریةً من عبدٍ له تاجر، فليس علیه أن يستبرئها بحیض وإن كان على العبد دين، ولكنِّي أدع القياس هاهنا، فأجعل عليه أن يستبرئها بحيضة، هذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف(٤) ومحمَّد [رحمهم الله] لا استبراء عليه )).(٥)
(١) نازله بمعنى: راجعه، انظر (لسان العرب لابن منظور ٤٩ /٤٤٠٠).
(٢) النقضُ: إفساد ما أبْرمتَ من عقدٍ أو بناء، وهنا المقصود أنَّ البائع أفسد البيع. انظر (لسان العرب لابن منظور ٤٥٢٤/٥٠).
(٣) وجدت في كتاب المبسوط للسرخسي قوله: «وإذا باع جارية ولم يسلِّمها حتَّى تاركه المشتري البيع فيها ففي القياس على البائع أن يستبرئها بحيضة،» وجه القياس: أنَّها بالبيع خرجت عن ملكه ثمَّ عادت إليه بالإقالة فقد حدث له فيها ملك الحلِّ بسبب ملك الرقبة، وهي العلّة الموجبة للاستبراء، ووجه الاستحسان: أنَّها في ضمان ملكه ما بقيت يده عليها. انظر تفصيل المسألة في (المبسوط السرخسي باب الاستبراء ١٣ / ١٤٨).
(٤) أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري صاحب أبي حنيفة (١١٣ - ١٨٢) ، العلّامة المحدِّث، الكوفي البغدادي، وهو أول من دُعي قاضي القضاة، وبلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه، من كتبه الخراج والآثار والنوادر، انظر (سير أعلام النبلاء للذهبي ٥٣٥/٨ رقم ١٤١)، و(الأعلام للزركلي ١٩٣/٨).
(٥) في المبسوط يقول: «وإن اشتراها من عبد تاجر له، فلا استبراء عليه إن كانت قد حاضت حيضة بعد ما اشتراها العبد ولا دين عليه لأنَّ المولى ملك رقبتها من وقت شراء العبد، وقد حاضت بعد ذلك حيضة، فيكفيه ذلك عن الاستبراء، ... وإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يده، فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله، لأنَّ عندهما دين العبد لا يمنع ملك المولى في كسبه» ، راجع تفصيل البحث في (كتاب المبسوط للسرخسي ١٥٠/١٣-١٥١).
153