Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
Ibn al-Qāṣ (d. 335 / 946)نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
به حاكم استأنف الحكم بالقول الثاني معه ، فقد حصل عليه في الوقت الثاني أنَّه يقول: تقرير الحكمين معاً ولا يحكم إلاَّ بأحدهما ، فغير منكر القول بالقولين معاً في وقت واحد، وإن كان لا حكم إلاَّ بأحدهما ، فكلّما طالب بالقولين أريناه إن شاء الله تعالى فيما أجمعنا عليه في التقريرين.
الوجه الثالث من المطالبة : أن يُقال له : أليس إذا حكم الحاكم بحكم ثمَّ تبيَّن له غيره، وأنْ لا وجه للأول الَّذي حكم له بحال معه؛ كان عليه نقضه ولم يجز له تقريره إلاَّ إذا كان له وجه يتعلَّق به يحتمله، فصحَّ بما وصفنا أنَّ اختلاف الحكمين والقولين لم يكن إلاَّ لاحتمال الوجهين دون الزمانين(١).
والوجه الرابع : إنَّ اختلاف القولين المحتملين من رجلين في زمان واحد لا ينكره منَّا أحد، ولم يزل منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا، فإذا جاز القولان من رجل واحد في زمانين، وجاز ذلك في زمان واحد من رجلين، فقد عُلم أنَّه لم يكن لتعلُّقه بالزمانين ولا لتعلُّقه بالرجلين، وإنَّما هو لتعلَّقه بما وصفنا من الاحتمالين.
(١) انظر تفصيل المسألة للمجتهد الفلاني قولان في (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢٦٩/٤ وما بعدها).
159