161

Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī

نصرة القولين للإمام الشافعي

Editor

مازن سعد الزبيبي

Publisher

دار البيروتي

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

دمشق

ذكر اختلاف القولين

لا يعلم له بالرجوع عن أحدهما

قال أبو العبّاس: حكى ابن الثلَّاج(١) في كتابه(٢) عن الحسن بن زياد(٣) قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه في الأمير إذا غاب يوم الجمعة، فصلى بهم صاحب شرطته أو القاضي فخطب، أجزتهم.

قال(٤) : وحدَّثني الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنَّه قال : ليس للقاضي أن يصلّي بهم إذا لم يؤمر، ويجوز لصاحب الشرطة أن يصلّي بهم وإن لم يؤمر(٥).

(١) ابن الثلَّاج (١٨١-٢٦٦ هـ) محمَّد بن شجاع ابن الثلاج البغدادي أبو عبد الله، فقيه العراق في وقته، من أصحاب أبي حنيفة [ أي على مذهبه ]، وهو الذي شرح فقهه، واحتجَّ له وقوَّاه بالحديث، له كتاب الآثار وغيرها، انظر ( سير أعلام النبلاء للذهبي ٣٧٩/١٢ رقم ١٦٣)، و(الأعلام للزركلي ١٥٧/٦).

(٢) كتابه المناسك في نيِّف وستِّين جزءاً، انظر (سير أعلام النبلاء للذهبي ١٢/ ٣٨٠).

(٣) الحسن بن زياد (ت ٢٠٤ هـ) اللؤلؤي الكوفي أبو علي، قاضٍ، فقيه، من أصحاب أبي حنيفة، نزل بغداد، وصنَّف، وتصَدَّر للفقه، وكان أحد الأذكياء البارعين في الرأي،ولي القضاء ثمَّ عزل نفسه، انظر (سير أعلام النبلاء للذهبي٥٤٣/٩ رقم ٢١٢)، و (الأعلام للزركلي ٢/ ١٩١).

(٤) ابن الثلاّج.

(٥) راجع تفصيل المسألة في (البحر الرائق لابن نجيم ١٥٥/٢ وما بعدها)، قال في شرح منية المصلّي المسمّى الشرح الكبير للشيخ إبراهيم الحلبي: ((وليس للقاضي أن يصلّي بهم إذا لم يؤمر به صريحا أو دلالة وكذا صاحب الشرطة، وعن أبي يوسف: أنَّ لصاحب الشرطة أن يصلّي بهم دون القاضي)) انظر ( شرح منية المصلّ للحلبي صـ٥٥٣)، وفي =

160