161

Fuṣūl fī uṣūl al-tafsīr

فصول في أصول التفسير

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٣هـ

الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤]؛ ولهذا اختلفوا: هل كانت الوصية للزوجات واجبة لاختلاف القراءة في قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠] بالرفع والنصب؟
قال أبو حيان: والأصلُ في هذه التفرقة قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ﴾ [هود: ٦٩]؛ فإنَّ الأول مندوب، والثاني واجب؛ والنكتةُ في ذلك أنّ الجملة الاسمية أوْكد وأثبت من الفعلية» (١). [١٢٥]
* * *

(١) «معترك الأقران» (٣/ ٦١٧).

1 / 165