44

Al-qāʿida al-dhahabiyya lā ḍarar wa-lā ḍirār

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Editor

إيهاب حمدي غيث

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

مسألة التورق
ولو كان محتاجا إلى نقد، فلم يجد من يقرضه، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة، ليأخذ ثمنها فهذا فيه قولان للسلف.
ورخص أحمد فيه في رواية، وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرا.

1 / 58