45

Al-qāʿida al-dhahabiyya lā ḍarar wa-lā ḍirār

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Editor

إيهاب حمدي غيث

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

مسألة العينة
فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم.
ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق.
وقد روى عن النبى ﷺ أنه قال: (مَن فَرَّقَ بين الوالدةِ وَوَلِدهَا، فَرَّقَ اللهُ بينه وبين أَحَبَّتِه يومَ القِيامة) .

1 / 59