164

Qaṭf al-jinī al-dānī sharḥ muqaddimat risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

دار الفضيلة،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ/٢٠٠٢.

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

لوجوب طاعةِ المتَوَلّين للإمامة بالقهر مِن غير إجماعٍ ولا عهدٍ".
وقال الحافظ في الفتح (١٣/١٢٢): "وأمَّا لو تغلَّب عبدٌ حقيقةً بطريقِ الشَّوْكة فإنَّ طاعتَه تجبُ إخمادًا للفتنة، ما لم يأمُر بمعصية".
وقال الإمامُ أحمد في اعتقاده كما في السنَّة لِلاّلكائي (٢/١٦١): "ومَن خرج على إمامِ المسلمين وقد كان النَّاسُ اجتمعوا عليه وأقرُّوا له بالخلافة بأيِّ وجهٍ كان: بالرِّضا أو بالغلَبة، فقد شقَّ هذا الخارجُ عصا المسلمين وخالف الآثارَ عن رسول الله ﷺ، فإن مات الخارجُ عليه مات مِيتةً جاهليَّة".
وقال الحافظ في الفتح (١٣/٧) في شرح حديث: "مَن رأى مِن أميره شيئًا يكرهُه فليصبر عليه؛ فإنَّه مَن فارق الجماعةَ شِبرًا فمات، إلاَّ مات مِيتةً جاهليَّة" قال: "قال ابن بطَّال: في الحديث حجَّةٌ في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاءُ على وجوب طاعة السلطان المتغلِّب والجهادِ معه، وأنَّ طاعتَه خيرٌ مِن الخروج عليه؛ لِما في ذلك مِن حَقنِ الدِّماء وتسكينِ الدَّهماء، وحجتُّهم هذا الخبرُ وغيرُه مِمَّا يساعده، ولم يستثنوا مِن ذلك إلاَّ إذا وقع من السلطان الكفرُ الصَّريحُ، فلا تجوزُ طاعتُه في ذلك، بل تجب مجاهدَتُه لِمَن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده".
يشيرُ بذلك إلى حديث عبادةَ بن الصَّامت ﵁: "بايعَنَا على السَّمع والطَّاعة في مَنشَطِنا ومَكرَهِنا وعُسرِنا ويُسرِنا، وأثرَةٍ علينا، وأن لا نُنازع الأمرَ أهلَه، إلاَّ أن ترَوا كفرًا بَواحًا عندكم مِن الله فيه بُرْهانٌ".
٣ حقُّ وُلاة الأمر على الرَّعيَّة النُّصحُ لهم، ويكون النُّصحُ بالسمع والطَّاعة لهم في المعروف، والدّعاءِ لهم، وترْكِ الخروج عليهم ولو كانوا جائرين، ومِن أدلَّة النُّصح لهم قولُه ﷺ: "الدِّينُ النَّصيحةُ، قلنا: لِمَن؟

1 / 170