103

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه، ووضع اليدين (1) ساجدا بحذاء أذنيه، وجالسا على فخذيه، ونظره ساجدا إلى طرف أنفه، وجالسا إلى حجره.

ويكره الإقعاء (2).

تتمة يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر (3): في " الأعراف "، و " الرعد "، و " النحل "، و " بني إسرائيل "، و " مريم "، و " الحج " في موضعين، و " الفرقان "، و " النمل "، و " ص "، و " الانشقاق "، ويجب على الأولين في العزائم، ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال، ويقضيها الناسي.

وسجدتا الشكر مستحبتان، عند تجدد النعم، ودفع النقم (4)، وعقيب الصلاة، ويعفر بينهما.

الفصل السابع: في التشهد

ويجب آخر الصلاة مطلقا، وعقيب (5) الثانية فيالثل اثية والرباعية، والواجب: " أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدارسول الله، اللهم

Page 278