104

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

صل على محمد وآل محمد "، ولو أسقط الواو في (1) الثاني أو اكتفى به أو أضاف لآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الإجزاء.

ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره، فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله بطل، والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه (2) مع التضيق (3) ثم يجب التعلم مع السعة.

ويستحب التورك، وزيادة التحميد، والدعاء، والتحيات.

ولا يجزئ الترجمة فإن جهل العربية فكالجاهل، ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة، أما (4) الأذكار الواجبة فلا.

خاتمة

الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد، وصورته: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " أو " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " ويجوز الجمع، ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة ويومئ بمؤخر عينيه (5) إلى يمينه،و الإمام بصفحة وجهه، وكذا المأموم، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية (6) يومئ بصفحة وجهه عن يساره ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجن، والمأموم ينوي بإحديهما الإمام (7)، ثم

Page 279