108

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

المقصد الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول:

الأول: في الجمعة وفيه مطالب:

الأول: الشرائط وهي ستة زائدة (1) على شرائط اليومية:

الأول: الوقت،

وأوله زاول الشمس وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله، فحينئذ يجبا لظهر، ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة إماما كان أومأ موما، فلا تقضى (2) مع الفوات، ولا تسقط عمن صلى الظهر فإن أدركها وجبت وإلا أعاد ظهره، ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة (3) وجبت وإلا سقطت ووجبت الظهر.

الثاني: السلطان العادل أو من يأمره،

ويشترط في النائب: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة، ولا تشترط (4) الحرية - على

Page 283