109

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

رأي -، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان (1)، وهل يجوز في حال الغيبةوال تمكن من الاجتماع بشرائط الجمعة (2)؟ فيه قولان (3). ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس ويقدم من يتم الجمعة، وكذا لو أحدث أو أغمي عليه، أما غيره فيصلي الظهر ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة.

الثالث: العدد،

وهو خمسة نفر - على رأي - أحدهم الإمام، فلا ينعقد بأقل، وهو شرط الابتداء لا الدوام، ولا تنعقد بالمرأة، ولا بالمجنون، ولا بالطفل، ولا بالكافر وإن وجبت عليه، وتنعقد بالمسافر، والأعمى،

Page 284