114

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

وتمت جمعته (1) ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.

ويستحب الغسل، والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده، والتفريق ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، ويجوزس ت بين الفرضين (2)، ونافلة الظهرين منها، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، والسكينة والوقار، والتطيب، ولبس الفاخر، والدعاء عند التوجه، وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة.

ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، ويجوز أن يصلي معه الركعتين (3) ثم يتم ظهره.

الفصل الثاني: في صلاة العيدين وفيه مطلبان:

الأول: الماهية

وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما (4) الحمد وسورة، ثم يكبر خمسا، و (5) يقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يركع (6)، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ

Page 289