115

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

الحمد وسورة، ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبير، ثم يركع (1)، ويسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم.

وتجب الخطبتان بعدها، وليستا شرطا.

ويستحب الإصحار - إلا بمكة، ومع المطر وشبهه -، وخروج الإمام حافيا، ماشيا بسكينة ووقار، ذاكرا، وقراءة " الأعلى " في الأولى و " الشمس " في الثانية، والسجود على الأرض، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به، والتكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد، يقول: " الله أكبر " ثلاثا " لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا "، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى، وعقيب عشر إن كان بغيرها، ويزيد " ورزقنا من بهيمة الأنعام ".

ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، فإن فاتت سقطت.

المطلب الثاني: في الأحكام

شرائط العيدين (2) هي شرائط الجمعة إلاالخطبتين ، ومع اختلال بعضها يستحب جماعة وفرادى، وتجب على كل من تجب عليه.

والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة، والقنوت (3) بينها.

ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها، ويكره بعد

Page 290