95

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

إلى الثانية، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وإن (1) دخل فالأقرب البطلان.

ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلا معه - على إشكال - ويبطل لو نوى الرياء أو يبعضها (2) أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا، أما زيادة (3) على الواجب في (4) الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.

ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل (5) إلى الفائتة، وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان، ولطالب (6) الجماعة.

فروع أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال يستأنف،ولو شك ف يما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.

ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها (7) كالعيد المندوبة والاستسقاء.

ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، ولا عدد الركعات، ولا التمام

Page 270