والقصر (1)، وإن تخير.
د: المحبوس إذا نوى - مع غلبة الظن ببقاء الوقت - الأداء فبان الخروجأجز أ ولو بان عدم الدخول أعاد، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاءف الأقرب الإجزاء مع خروج الوقت.
ه: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته.
و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة، وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا.
الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا (2)، وصورتها " الله أكبر "، فلو عرف " أكبر "، أو عكس الترتيب، أو أخلب حرف، أو قال: الله الجليل أكبر، أو كبر بغير العربية اختيارا، أو أضافه إلى أي شئ كان، أو قرنه بمن كذلك، وإن عمم كقوله: أكبر من كل شئ - وإن كان هو المقصود - بطلت.
ويجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بلغته، والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان.
ويتخير في تعيينها من السبع، ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبل (3)، ولو كبر له ثالثا صحت.
Page 271