99

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة، والأقرب وجوب العدولإن لم يتجاوز السجدة (1)، وفي النافلة يجب السجود وإن تعمد وكذا إن استمع، ثم ينهض ويتم القراءة، وإن كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع عنقر اءة.

ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها (2) من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة، وعمدا تبطل، ولو سكت لا بنية القطع أو (3) نواه ولم يفعل صحت.

ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية، وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها - على رأي -، والترتيل، والوقوف (4) في محلهو التوجه أمام القراءة، والتعوذ بعده في أول ركعة، وقراءة سورة مع الحمد في النوافل، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح ونوافل الليل، وفي صبح الاثنين والخميس " هل أتى "، وفي عشائي (5) الجمعة ب‍ " الجمعة " و " الأعلى "، وفي صبحها بها وب‍ " التوحيد "، وفيها وفي ظهريها بها وب‍ " المنافقين "، والجهر في نوافل الليل، والإخفات في النهار، وقراءة " الجحد " في أول ركعتي الزوال وأولن وافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف،

Page 274