98

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ذكر بعده لم يلتفت.

وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر، فإن جهل الجميع (1) قرأ من غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلم، ويجوز أن يقرأ من المصحف، وهل يكفي (2) مع إمكان التعلم؟ فيه نظر، فإن لم يعلم شيئا كبر الله تعالى وهلله وسبحه (3) بقدرها ثم يتعلم، ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها، فإن جهل لم يعوض بالتسبيح.

والأخرس يحرك لسانه بها ويعقد قلبه.

ولو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد، ونسيانا (4) يستأنف القراءة.

ولا تجوز الزيادة على الحمد في (5) الثالثة والرابعة، ويتخير فيهما بينها وبين " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " مرة،وي ستحب ثلاثا، وللإمام القراءة، ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين (6) الحمد.

وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، وحد الإخفات إسماع نفسه كذلك، ولا جهر على المرأة، ويعذر فيه الناسي والجاهل.

و " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة وكذا " الفيل " و " لإيلاف " (7)، وتجب البسملة بينهما - على رأي -، والمعوذتان من القرآن.

Page 273