113

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

المطلب الثالث

دليل القاعدة

يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري(١) قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك"، وقال للذي توضأ وأعاد: "لك الأجر مرتين"(٢).

(١) هو: الصحابي الجليل سعد بن مالك أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي. كان من علماء الصحابة وممن شهد بيعة الرضوان، روى أحاديث كثيرة وأفتى مدة، توفي سنة ٧٤هـ. له ترجمة في: أسد الغابة (١٢٤/٢)، تذكرة الحفاظ (٤٤/١).

(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٦/١) كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، رقم الحديث (٣٣٨) وقال أبو داود: وذكرُ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ هو مرسل.

وأخرجه النسائي في سننه (٢١٣/١) كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة، رقم الحديث (٤٣٣) وأخرجه الدارمي في سننه (٢٠٧/١) كتاب الطهارة باب التيمم، رقم الحديث (٧٤٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٣١/١) في كتاب الطهارة، باب المسافر يتيمم في أول الوقت إذا لم يجد الماء ويصلي، ثم لا يعيد وإن وجد الماء في آخر الوقت. رقم الحديث (١٠٣١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٨٦/١) في كتاب الطهارة رقم الحديث (٦٣٢) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن عبد الله بن نافع ثقة وقد وصل هذا الإسناد عن الليث، وقد أرسله غيره". وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٤٨/٨) برقم (٧٩٢٢)، وأخرجه الدار قطني في سننه (١٨٨/١-١٨٩)، في كتاب الطهارة. باب جواز التيمم، وقال الدار قطني: "تفرد به عبدالله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاً. وخالفه ابن المبارك وغيره". =

311