114

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

وجه الاستدلال:

أن رسول الله ﷺ وصف الذي لم يعد الصلاة بإصابة السنة، وهو الذي لم يبطل حكم البدل بعد حصول المقصود به، فدل ذلك على أن القدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل لا يبطل حكم البدل.

= وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١٥٦/١): "رواه أبو داود والدارمي والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه النسائي مسنداً ومرسلاً، ورواه الدارقطني موصولاً ثم قال: تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولاً، وخالفه ابن المبارك فأرسله، وكذا قال الطبراني في الأوسط لم يروه متصلاً إلا عبد الله بن نافع، وقال أبو داود: رواه غيره عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر عن عطاء مرسلاً، قال وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ.

قلت: لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعاً عن بكر موصولاً" انتهى.

وقال الآبادي في التعليق المغني على الدارقطني (١٨٩/١): "قال ابن القطان في الوهم والإيهام فالذي أسنده أسقط من الإسناد رجلاً وهو عميرة فيصير منقطعاً، والذي يرسله فيه مع الإرسال عميرة وهو مجهول الحال".

312