118

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

صومه ولا يجب عليه الهدي: لأن المقصود من البدل وهو التحلل قد حصل، فالقدرة على الأصل بعد ذلك لا تبطل حكم البدل كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء(١).

وذكر هذه المسألة السرخسي في المبسوط، ورأى أن حكم من وجد الهدي بعد التحلل من الإحرام يوم النحر أنه يستمر في صومه ولا يعود إلى الأصل وهو الهدي فقال: "ولو وجد الهدي بعد صوم يومين من الثلاثة كان عليه الهدي؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف، بخلاف ما إذا قدر على أصل الهدي بعد ما يحل يوم النحر؛ لأن المقصود هو التحلل، فإنما قدر على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل وهو كالمتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، وأما صوم السبعة ليس ببدل فيما هو المقصود وهو التحلل(٢).

(١) انظر: بدائع الصنائع (٣٨٨/٢).

(٢) انظر: المبسوط (١٨١/٤).

316