19

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

بدل الشيء وبديله، ويقولون بدّلتُ الشيء إذا غيّرته وإن لم تأت له ببدل، وأبدلتُه إذا آتيت له ببدل(١).

البدل اصطلاحاً:

إقامة شيء مكان شيء آخر وقيامه مقامه على جهة التعاقب(٢).

ورأى الدكتور أحمد الرشيد أن الأصل قريب من العزيمة والبدل قريب من الرخصة فقال: "والأصل له معان كثيرة والمقصود به في هذا الموضع ما يقابل البدل أي المبدل منه وهو الشيء الذي يتعيّن فعله عند القدرة عليه وهو بهذا المعنى قريب من العزيمة(٣)."

المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن الشيء الواجب أداؤه هو الأصل مادام ممكنا، فلا يصار إلى البدل، فيوفى الأصل؛ لأنه هو الواجب لا بدله وقد أمكن القيام به(٤).

فهذه القاعدة تدل على أنه يجب على المكلف أداء الأصل ابتداء، لكن لو تعذر الأصل فإنه يجب الانتقال إلى البدل، سواء أكان البدل حقيقياً أو حكمياً(٥).

ويفهم من هذه القاعدة:

أنه يجب إيفاء الأصل، ولا يجوز البدل بدون رضا صاحب المال مادام إيفاء الأصل ممكناً؛ لأن إيفاء الأصل هو تسليم عين الواجب الذي يعتبر أداء، أما إيفاء الشيء

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٢١٠/١).

(٢) انظر: معجم لغة الفقهاء (ص١٠٥).

(٣) انظر: الحاجة وأثرها في الأحكام (٥٠٠/٢).

(٤) انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية د.محمد شبير (ص٢١٩).

(٥) انظر: الممتع في القواعد الفقهية (ص٣٤٩).

217