18

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

والأصل اصطلاحاً: له أربعة معاني:

الأول: الدليل ويطلق عليه غالباً، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي: دليلها.

الثاني: يطلق على الراجح، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة.

الثالث: المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في باب القياس.

الرابع: القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل، أي: على خلاف القاعدة المستمرة(١).

والمعنى الرابع وهو القاعدة المستمرة هو المراد بقولهم في هذه القاعدة: "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل".

قال الدكتور محمد شبير في شرحه لهذه القاعدة: "والأصل في الاصطلاح يستعمل في عدة معان منها: ما ينبني عليه غيره ويقابله الفرع، والراجح، والدليل، والقاعدة المستمرة، والمتفرع منه كالأب أصل للأولاد، والمراد به هنا القاعدة المستمرة. أو ما يجب الوفاء به باستمرار أو ما يجب أداؤه باستمرار، أو العزيمة، فإذا تعذر أو تعسر تطبيقه لظروف معينة ينقل الحكم إلى الرخصة وهو البدل عن العزيمة"(٢).

البدل لغة: قيام الشيء مقام الشيء.

قال ابن فارس: "الباء والدال واللام أصلٌ واحد وهو قيام الشيء الذاهب، يقال هذا

(١) انظر: هذه المعاني للأصل في: البحر المحيط (٣٥/١)، التحبير شرح التحرير (١٥٢/١-١٥٣)، شرح الكوكب المنير (٣٨/١ - ٤٠).

(٢) انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص٢١٨).

216